امناء وأفراد الشرطة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مبرووووووووووووووك
قانون الشرطة الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء أبريل 03, 2013 12:17 pm من طرف Admin

»  تعديلات قانون الشرطة لعام 2012
قانون الشرطة الجزء الثالث Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 8:11 am من طرف Admin

» وداعا 2011 !!!!!!!!!!!
قانون الشرطة الجزء الثالث Icon_minitimeالجمعة يناير 20, 2012 8:26 am من طرف Admin

» اجتماع تاسيس ائتلاف القاهرة فى 19/12/2011
قانون الشرطة الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 21, 2011 6:35 pm من طرف Admin

» صور التحرير ونادى عابدين
قانون الشرطة الجزء الثالث Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 16, 2011 7:08 pm من طرف Admin

» مرحبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
قانون الشرطة الجزء الثالث Icon_minitimeالخميس ديسمبر 15, 2011 4:00 am من طرف sherif2010

» تهنئه الى جميع الاخوه
قانون الشرطة الجزء الثالث Icon_minitimeالخميس ديسمبر 15, 2011 3:56 am من طرف sherif2010

» اعتصام 24/10/2011
قانون الشرطة الجزء الثالث Icon_minitimeالخميس أكتوبر 27, 2011 3:34 pm من طرف Admin

» أكتــــــــــــــــــــب حتى يصبح لأحرفي صوتا تنطق به..
قانون الشرطة الجزء الثالث Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 21, 2011 8:25 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون الشرطة الجزء الثالث Vote_rcapقانون الشرطة الجزء الثالث Voting_barقانون الشرطة الجزء الثالث Vote_lcap 
احمد حجاج
قانون الشرطة الجزء الثالث Vote_rcapقانون الشرطة الجزء الثالث Voting_barقانون الشرطة الجزء الثالث Vote_lcap 
ابو فارس
قانون الشرطة الجزء الثالث Vote_rcapقانون الشرطة الجزء الثالث Voting_barقانون الشرطة الجزء الثالث Vote_lcap 
منتصر
قانون الشرطة الجزء الثالث Vote_rcapقانون الشرطة الجزء الثالث Voting_barقانون الشرطة الجزء الثالث Vote_lcap 
علاء حسينى
قانون الشرطة الجزء الثالث Vote_rcapقانون الشرطة الجزء الثالث Voting_barقانون الشرطة الجزء الثالث Vote_lcap 
الجينرال
قانون الشرطة الجزء الثالث Vote_rcapقانون الشرطة الجزء الثالث Voting_barقانون الشرطة الجزء الثالث Vote_lcap 
mesbah gaber
قانون الشرطة الجزء الثالث Vote_rcapقانون الشرطة الجزء الثالث Voting_barقانون الشرطة الجزء الثالث Vote_lcap 
sherif2010
قانون الشرطة الجزء الثالث Vote_rcapقانون الشرطة الجزء الثالث Voting_barقانون الشرطة الجزء الثالث Vote_lcap 
رشدي المصري
قانون الشرطة الجزء الثالث Vote_rcapقانون الشرطة الجزء الثالث Voting_barقانون الشرطة الجزء الثالث Vote_lcap 
علاء الحسينى
قانون الشرطة الجزء الثالث Vote_rcapقانون الشرطة الجزء الثالث Voting_barقانون الشرطة الجزء الثالث Vote_lcap 
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 250 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو جمال على محمد اليرعى فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 289 مساهمة في هذا المنتدى في 152 موضوع

 

 قانون الشرطة الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمر : 66

قانون الشرطة الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: قانون الشرطة الجزء الثالث   قانون الشرطة الجزء الثالث Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 3:02 pm

الجزء الثالث

مادة 87([2]): يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتي:
مساعد شرطة ثالث إلى مساعد شرطة أول بعد مضي أربع سنوات.
مساعد شرطة ثان إلى مساعد شرطة أول بعد مضي خمس سنوات.
مساعد شرطة أول إلى مساعد شرطة ممتاز بعد مضي خمس سنوات.
وشترك للترقية الحصول على تقدير جيد عغلى الأقل عن العامين الأخيرين، وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط لتييحددا وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ولوزير الداخلية أن يرقي مساعد الشرطة إلى الدرجة الأعلى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.
([1]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972
([2]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل الثاني مكرر
مراقبو ومندوبو الشرطة([1])
مادة 87 مكرر: تسري على مراقبي ومندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط الصف والجنود وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة 87 مكرر " 1 ": يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد أخذر أي المجلس الأعلى للشرطة وتتضمن نظم الدرسة وشروط قبول الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي " الإعدادية العامة سابقاً " أي ما يعادلها من شهادات وكذلك تحديد المكافآت التي تصرف لهم خلال مدة الدراسة.
وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية.
مادة 87 مكرر " 2 ": يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أدقميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.
ويؤدي مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعما وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.
وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة، وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 87 مكرر " 3 ": تكون الإجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا في السنة و45 يوما لمن جاوز الخمسين وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهرا.
مادة 87 مكررا " 4 ": الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة هي:
1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة وفقا للبندين السابقين.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة.
ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولمن وقع عليه الجزاء التظلم من قرار الفصل الصادر من رئي المصلحة إلى مساعد الوزير المختص ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.
ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه.
وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود " 1، 2، 3 " في حكم الإنذار فيما يتعل قبمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى " 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.
مادة 87 مكرر " 5 ": يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقاص للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.
مادة 87 مكرر " 6 ": لا يجوز النظر في ترقية مراقب أو مندوب الشرطة في حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى 11 " من المادة 87 مكرر " 4 " من هذا القانون قبل انقضاء سنتين.
مادة 87 مكرر " 7 ": تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم ج مكررا المرافق بهذا القانون وتسري عليها أحكام المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه.
([1]) أضيف الفصل الثاني المكرر إلى الباب الثالث بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل الثالث
ضباط الصف والجنود
مادة 88: يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأراد ممن يستوفون الشروط لاتي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويشترط فيمن يعين:
1- ([1]) أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحجكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.
5- أن يستوفي ضروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية.
ويجوز تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها وتعتبر مدة خدمته عسكرية ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وطبقا لأقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.
مادة 89: إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقال أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه في خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة في المادة 11 من هذا القانون أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ في أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها.
مادة 90: يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاهم في الامتحن، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.
ولا تجوز الترقية قبل مضي أربع سنوات في الدرجة.
ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول.
وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفي الإدارات التي لا تتبع مصالحها من مديريها أما في الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
وعلى أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقييد بالشروط السابقة أن يرقي جندي الدرجة الأولى أو ضابط الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى الدرجة الثانية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة.
ويري على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادتين 82، 84 من هذا القانون.
مادة 91: ([2]) تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما في السنة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة ولمدة 30 يوما لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37 / 4 بقرار من رئيس المصلحة المختصة ولمدة لا تجاوز شهرا.
مادة 92: الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هي:
1- الإنذار.
2- تدريبات زيادة للجنود قط أو خدمة زيادة لضباط الصف.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
13- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 12 وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ويجوز التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الإعلان به إلى مساعد الوزير المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم القرة الأخيرة من المادة 60 ويحل مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور.
وعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.
مادة 93: يكون وقف الضابط وجندي الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزيرفي حكم المادة 54 من هذا القانون.
مادة 94: جنود الدرجة الثانية:
يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودا من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش والمكافآت والتأمين والتعويض.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال.
([1]) البند " 1 " من المادة 88 من القانون رقم 109 لسنة 1971 مستبدل بالقانون رقم 155 لسنة 2004، وكان نص البند القديم هو " أن يكون مصري الجنسية "
الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر " أ " الصادر في 14 يولية سنة 2004م
([2]) مستبدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية العدد 17 " تابع " في 29/4/1993
الفصل الرابع
رجال الخفر النظاميون
مادة 95 ( مستبدلة بالقانون 151 لسنة 2006 )
يكون بدء تعيين رجال الخفر النظاميين بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط المبينة في المادة 88 من هذا القانون ، وبالشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويعين الخفير ثالث بقرار من مأمور المركز.
ويرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية ، على أن يمضى المرقى مدة ثمانى سنوات على الأكثر فى كل درجة .
ويختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التى تسبقها ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية
ويتم الإختيار بواسطة لجنة تشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية ويصدر بتعيين وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء قرار من مدير الأمن .
ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته ، وأن يرقى وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ خفراء إذا كان المرقى قد قام بخدمات متميزة فى عمله . ([1])
وتسري على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 84، 89، 91، 92 / 4 من هذا القانون.
مادة 96: لجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر هي:
1- الإنذار.
2- تدريبات زيادة.
3- خدمات زيادة.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
13- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 1 إلى 12.
وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
لمدير الأمن إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه طبقا لقانون الأحكام العسكرية خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أي شرط من الشروط اللازمة للتعيين، وكذلك إذا تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث سنوات.
ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلال ثلاثين يوما من الإعلان به، إلى مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد وله إلغاء القرا أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظيم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه المذكور.
وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.
ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون.
([1]) الفقرة الثالثة من المادة إستبدلت بالقانون رقم 49 لسنة 1978. ثم إستبدلت المادة كلها بالقانون 151 لسنة 2006
أحكام ختامية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 97: تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدو الوزير وغيرهم من ضباط هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفراد هيئة الشرطة تحدد كما تحدد العلاوات على الوجه والبفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون، ويكون تعديله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
يعفى ضباط وأفراد هيئة الشرطة من أداء ضريبة الأمن القومي على كافة ما يتقاضونه من مرتبات وبدلات وما في حكمها([1]).
مادة 98: يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة زي ضباط وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبتهم.
مادة 99: يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.
كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم.
وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر الصرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.
مادة 100: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدي الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر بالجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية.
مادة 101: يحتظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة على أمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين وكذلك ما يحرمون منه من مرتب مدد الوقف عن العمل وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ومدة الحبس والسجن ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء حساب خاص للعاملين منهم بمصلحة السجون.
مادة 102: لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب.
ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:
أولاً: القبض على:
1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
2- كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
ثانياً: عند حراسة المسجونن في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجن.
ثالثاً: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بلإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذارو إطلاق النار.
مادة 103: إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق يعين ضابطا برتبة ملازم متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك على ألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاثة عشر سنة في هيئة الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم بعد اجتيازه بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروط وزير الداخلية([2]).
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط، وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادله طبقاً لما يقرره وزير الداخلية جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا النقل.
مادة 104: يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدي وضباط الصف والجنود والسجانات بالمصلحة المذكورة الاختصاصات المقررة لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
مادة 105: تكون الاختراعات التي يبتكرها أحد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.
2- إذا كان الاختاع داخل نطاق واجبات الوظيفة.
3- إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية.
وي جميع الأحوال يكون لمن ابتكر الاختراع الحق في تعويض عادل يراعى في تقريره تشجيع البحث والاختراع.
مادة 106: لا تسري على فئات الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية وينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قواعد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة الشرطة.
مادة 107: ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها.
ولعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقاً للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الزوير المختص.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا القانون.
مادة 108: يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أي فرد من فئات هيئة الشرطة بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الداخلية بما لا يجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة، ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل مرتبه الأصلي.
مادة 109([3]): إذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو في الخدمة تصرف نقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات طبقا للقواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
مادة 110 ([4]): تسري على المستشهيدن والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968.
وتسري على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومتهم العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالجدول المرفق.
ويستحق المصاب الذي تنتهي خدمته لإصابته في الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليهما كما يشكل بقرار من لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها.
وسوي معاش من تنتهي خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر في حكم أجر الاشتراك الأخير.
مادة 111: لا يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية وإلا تعرض للمسائلة التأديبية.
مادة 112: يجوز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ دون تقيد بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز نقل المعين منهم على اعتمادات الطوارئ إلى الوظائف الدائمة بالميزانية إلا إذا توافرت فيهم الشروط المقررة في هذا القانون.
مادة 113: يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية كما يحل مساعد الوزير محل وكلاء وزارة الداخلية في الاختصاصات المقررة للوكيل الأول ولوكلاء الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح ويعاملون نفس المعاملة المقررة لهم في القوانين واللوائح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 114 ([5]): يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين.
([1]) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.
([2]) الفقرة الأول مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.
([3]) مستبدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية – العدد 11 في 13 مارس سنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 218 لسنة 1991.
([4]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.
([5]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.
الفصل الثاني
أحكام وقتية
مادة 115: الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 يستمرون في ترقياتهم ومتى حل على أحدهم الدور للترقية إلى رتبة المقدم أحيل إلى المعاش بمجرد ترقيته إليها.
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة([1]).
مادة 116: الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة عند بلوغ سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافي ما كان يتقاضاه من مرتب بعد ستقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة.
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة.
مادة 117: الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 تسري عليهم الأحكام الخاصة بالضباط، ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبت المقررة للرتب الأصلية ولا يجوز بالنسبة إليهم:
1- ارتداء الزي الرسمي.
2- التعيين في الوظائف ذات الصبغة النظامية.
3- الخضوع لقانون الأحكام العسكرية.
مادة 118: يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 في الميعاد المقرر فيه.
والأفراد العسكريون المنقولون إلى مصلحة أمن المواني طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969 يستمرون في تقاضي الرواتب التي كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات إضافية التي كانوا يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.
مادة 119: عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الص وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجة كل منهم في هذا القانون وأواخر مربوط نفس الدرجة في القانون رقم 61 لسنة 1964 معدلا بالقانون رقم 44 لسنة 1968 ولا يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية ولا على مواعيد استحقاقها.
مادة 120: يظل الجدول حرف " د " المرافق للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه والخاص بالرواتب الإضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة معمولا به إلى أن يعدل بقرار من وزير الداخلية طبقا للمادة 22 من هذا القانون وتسري أحكامه على أمناء الشرطة إذا توافرت فيهم شروطه.
مادة 121: أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذ القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضي سنة على التعيين، أو الترقية دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون.
([1]) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.
الفصل الأول مكرر
معاشات ضباط وأفراد هيئة الشرطة([1])
مادة 114 مكرر ([2]): يسوى معاش الضباط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة 19 من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5، 6، 8 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها في المادة 114 مكرر 5 بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى ونجح في الانتخابات يكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.
مادة 114 " مكرر 1 ": يسوى معاش الضابط الذي يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة " 114 مكرر ".
مادة 114 " مكرر 2 ": يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.
كما يمنح من تنتهي خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهرياً.
ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلي ولا يعتبر جزء منه ويقطع نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
مادة 114 " مكرر 3 ": في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكررا و114 مكررا " 1 " يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال.
ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعمة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجدر اشتراكه الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال.
مادة 114 " مكرر 4 ": يعاكل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآات التعليمية لأفراد هيئة الشرطة بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة جريح أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال.
مادة 114 " مكررا 5 ": في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة.
مادة 114 " مكرر 6 ": لا تسري أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه في شأن المعاشات المستحقة، وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 " مكررا 1 ".
مادة 114 " مكررا 7 ": يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكرر " 1 " و114 مكرر " 2 ".
ويراعى في إعادة التسوية أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وتخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عند الإعانة الإضافية بالقانون رقم 7 لسنة 1977.
ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
([1]) الفصل الأول مكرر " مضاف بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ".
([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998.
الجداول
جدول حرف " أ "
ضباط الشرطة([1])
الرتبة
الماهية السنوية
العلاوة سنويا
من
إلى
جنيه
جنيه
جنيه
لواء مساعد أول وزير الداخلية
2295
2335
100
لواء أول وزير الداخلية
1888
2280
75
لواء
1560
2124
72
عميد
1380
1860
60
عقيد
1104
1500
60
مقدم
960
1236
48
رائد
780
1104
48
نقيب
636
924
30
ملازم أول
ملازم
516
708
24
جدول حرف " ب "
أمناء الشرطة([2])
أمين شرطة ممتاز أول
1428
2304
66
أمين شرطة ممتاز ثان
1128
1980
60
أمين شرطة ممتاز
888
1680
48
أمين شرطة أول
744
1404
36
أمين شرطة ثان
528
960
36
أمين شرطة ثالث
432
780
24 ثم 26 من 480
جدول حرف " ج "
مساعد وضباط صف وجنود الشرطة([3])
مساعد ممتاز
948
1548
60
مساعد أول
828
1500
48
مساعد ثان
648
1404
36
مساعد ثالث
561
1056
36
رقيب أول
528
780
24
رقيب
492
600
18
عريف
546
480
18
جندي
432
450
18
جدول حرف " ح "
مراقبوا ومندوبو الشرطة
مراقب شرطة ممتاز
1080
1440
90
120
60
مراقب شرطة أول
984
1344
82
112
60
مراقب شرطة ثان
840
1140
70
95
60
مراقب شرطة ثالث
744
984
62
82
54
مندوب شرطة ممتاز
660
900
55
75
48
مندوب شرطة أول
576
768
48
64
36
مندوب شرطة ثان
492
672
41
65
30
مندوب شرطة ثالث
468
588
39
49
24
جدول حرف " د "
لرجال الخفر
( مستبدل بالقانون 151 لسنة 2006 )
شيخ خفراء
1236
1524
36
وكيل شيخ خفراء
1044
1260
24
خفيرممتاز
852
1068
24
خفير أول
708
870
18
خفير ثان
564
726
18
خفير ثالث
420
582
18
جدول
المستشهدين ومن يماثلهم المشار إليه
في المادة 110 من القانون([4])
المعاش الشهري
أولا: وظائف الضباط
لواء مساعد أول وزير الداخلية
180
لواء أول وزير الداخلية
160
لواء
150
عميد
135
عقيد
125
مقدم
115
رائد
100
نقيب
90
ملازم أول
80
ملازم
70
ثانيا: وظائف أمناء الشرطة
أمين شرطة ممتاز
60
أمين شرطة ثان وثالث
50
ثالثا: وظائف مساعدو الشرطة
مساعد 1
50
مساعد 2
45
رابعا: وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة
رقيب أول
40
رقيب
30
عريف
20
جندي
15
مجند
12
خامساً: وظائف الخفراء:
شيخ خفر
15
وكيل شيخ خفر وخفير
12
([1]) استبدلت جداول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بالجداول الملحقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 405 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد 42 في 20/10/1983 – و تزاد بداية ربط الأجر السنوي المقرر للدرجات والرتب الواردة بجداول المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 1984 بتعديل مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة – الجريدة الرسمية – العدد 29 في 19/6/1984 – المعروض فى الملف
([2]) مستبدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998.
([3]) مستبدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991.
([4]) استبدل جدول المستشهدين ومن يماثلهم بالقانون رقم 49 لسنة 1978
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://police.forumegypt.net
 
قانون الشرطة الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الشرطة الجزء الاول
» قانون الشرطة الجزء الثانى
» تعديلات قانون الشرطة
» تعديلات قانون الشرطة
» قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
امناء وأفراد الشرطة :: الاستشارات القانونية :: قانون الشرطة-
انتقل الى: