امناء وأفراد الشرطة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مبرووووووووووووووك
تعديلات قانون الشرطة Icon_minitimeالأربعاء أبريل 03, 2013 12:17 pm من طرف Admin

»  تعديلات قانون الشرطة لعام 2012
تعديلات قانون الشرطة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 8:11 am من طرف Admin

» وداعا 2011 !!!!!!!!!!!
تعديلات قانون الشرطة Icon_minitimeالجمعة يناير 20, 2012 8:26 am من طرف Admin

» اجتماع تاسيس ائتلاف القاهرة فى 19/12/2011
تعديلات قانون الشرطة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 21, 2011 6:35 pm من طرف Admin

» صور التحرير ونادى عابدين
تعديلات قانون الشرطة Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 16, 2011 7:08 pm من طرف Admin

» مرحبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
تعديلات قانون الشرطة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 15, 2011 4:00 am من طرف sherif2010

» تهنئه الى جميع الاخوه
تعديلات قانون الشرطة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 15, 2011 3:56 am من طرف sherif2010

» اعتصام 24/10/2011
تعديلات قانون الشرطة Icon_minitimeالخميس أكتوبر 27, 2011 3:34 pm من طرف Admin

» أكتــــــــــــــــــــب حتى يصبح لأحرفي صوتا تنطق به..
تعديلات قانون الشرطة Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 21, 2011 8:25 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
تعديلات قانون الشرطة Vote_rcapتعديلات قانون الشرطة Voting_barتعديلات قانون الشرطة Vote_lcap 
احمد حجاج
تعديلات قانون الشرطة Vote_rcapتعديلات قانون الشرطة Voting_barتعديلات قانون الشرطة Vote_lcap 
ابو فارس
تعديلات قانون الشرطة Vote_rcapتعديلات قانون الشرطة Voting_barتعديلات قانون الشرطة Vote_lcap 
منتصر
تعديلات قانون الشرطة Vote_rcapتعديلات قانون الشرطة Voting_barتعديلات قانون الشرطة Vote_lcap 
علاء حسينى
تعديلات قانون الشرطة Vote_rcapتعديلات قانون الشرطة Voting_barتعديلات قانون الشرطة Vote_lcap 
الجينرال
تعديلات قانون الشرطة Vote_rcapتعديلات قانون الشرطة Voting_barتعديلات قانون الشرطة Vote_lcap 
mesbah gaber
تعديلات قانون الشرطة Vote_rcapتعديلات قانون الشرطة Voting_barتعديلات قانون الشرطة Vote_lcap 
sherif2010
تعديلات قانون الشرطة Vote_rcapتعديلات قانون الشرطة Voting_barتعديلات قانون الشرطة Vote_lcap 
رشدي المصري
تعديلات قانون الشرطة Vote_rcapتعديلات قانون الشرطة Voting_barتعديلات قانون الشرطة Vote_lcap 
علاء الحسينى
تعديلات قانون الشرطة Vote_rcapتعديلات قانون الشرطة Voting_barتعديلات قانون الشرطة Vote_lcap 
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 250 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو جمال على محمد اليرعى فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 289 مساهمة في هذا المنتدى في 152 موضوع

 

 تعديلات قانون الشرطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمر : 66

تعديلات قانون الشرطة Empty
مُساهمةموضوع: تعديلات قانون الشرطة   تعديلات قانون الشرطة Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 3:26 pm

مادة 115: الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 يستمرون في ترقياتهم ومتى حل على أحدهم الدور للترقية إلى رتبة المقدم أحيل إلى المعاش بمجرد ترقيته إليها.

أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة([1]).

مادة 116: الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة عند بلوغ سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافي ما كان يتقاضاه من مرتب بعد ستقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة.

أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة.

مادة 117: الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 تسري عليهم الأحكام الخاصة بالضباط، ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبت المقررة للرتب الأصلية ولا يجوز بالنسبة إليهم:

1- ارتداء الزي الرسمي.

2- التعيين في الوظائف ذات الصبغة النظامية.

3- الخضوع لقانون الأحكام العسكرية.

مادة 118: يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 في الميعاد المقرر فيه.

والأفراد العسكريون المنقولون إلى مصلحة أمن المواني طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969 يستمرون في تقاضي الرواتب التي كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات إضافية التي كانوا يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.

مادة 119: عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الص وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجة كل منهم في هذا القانون وأواخر مربوط نفس الدرجة في القانون رقم 61 لسنة 1964 معدلا بالقانون رقم 44 لسنة 1968 ولا يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية ولا على مواعيد استحقاقها.

مادة 120: يظل الجدول حرف " د " المرافق للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه والخاص بالرواتب الإضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة معمولا به إلى أن يعدل بقرار من وزير الداخلية طبقا للمادة 22 من هذا القانون وتسري أحكامه على أمناء الشرطة إذا توافرت فيهم شروطه.

مادة 121: أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذ القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضي سنة على التعيين، أو الترقية دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون.









([1]) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.

الفصل الأول مكرر

معاشات ضباط وأفراد هيئة الشرطة([1])

مادة 114 مكرر ([2]): يسوى معاش الضباط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة 19 من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5، 6، 8 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها في المادة 114 مكرر 5 بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى ونجح في الانتخابات يكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

مادة 114 " مكرر 1 ": يسوى معاش الضابط الذي يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة " 114 مكرر ".

مادة 114 " مكرر 2 ": يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.

كما يمنح من تنتهي خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهرياً.

ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلي ولا يعتبر جزء منه ويقطع نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.

مادة 114 " مكرر 3 ": في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكررا و114 مكررا " 1 " يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال.

ويكون معاش الواة أو عدم اللياقة الصحية أربعمة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجدر اشتراكه الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال.

مادة 114 " مكرر 4 ": يعاكل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآات التعليمية لأفراد هيئة الشرطة بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة جريح أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال.

مادة 114 " مكررا 5 ": في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة.

مادة 114 " مكرر 6 ": لا تسري أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه في شأن المعاشات المستحقة، وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 " مكررا 1 ".

مادة 114 " مكررا 7 ": يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكرر " 1 " و114 مكرر " 2 ".

ويراعى في إعادة التسوية أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وتخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عند الإعانة الإضافية بالقانون رقم 7 لسنة 1977.

ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.






([1]) الفصل الأول مكرر " مضاف بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ".

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998.
الجداول

جدول حرف " أ "

ضباط الشرطة([1])

الرتبة
الماهية السنوية
العلاوة سنويا

من
إلى

جنيه
جنيه
جنيه

لواء مساعد أول وزير الداخلية
2295
2335
100

لواء أول وزير الداخلية
1888
2280
75

لواء
1560
2124
72

عميد
1380
1860
60

عقيد
1104
1500
60

مقدم
960
1236
48

رائد
780
1104
48

نقيب
636
924
30

ملازم أول




ملازم
516
708
24






جدول حرف " ب "

أمناء الشرطة([2])

الرتبة
الماهية السنوية
العلاوة سنويا

من
إلى

جنيه
جنيه
جنيه

أمين شرطة ممتاز أول
1428
2304
66

أمين شرطة ممتاز ثان
1128
1980
60

أمين شرطة ممتاز
888
1680
48

أمين شرطة أول
744
1404
36

أمين شرطة ثان
528
960
36

أمين شرطة ثالث
432
780
24 ثم 26 من 480


جدول حرف " ج "

مساعد وضباط صف وجنود الشرطة([3])

الرتبة
الماهية السنوية
العلاوة سنويا

من
إلى

جنيه
جنيه
جنيه

مساعد ممتاز
948
1548
60

مساعد أول
828
1500
48

مساعد ثان
648
1404
36

مساعد ثالث
561
1056
36

رقيب أول
528
780
24

رقيب
492
600
18

عريف
546
480
18

جندي
432
450
18


جدول حرف " ح "

مراقبوا ومندوبو الشرطة

الدرجات
المرتب السنوي
المرتب الشهري
العلاوة الدورية

من
إلى
من
إلى


جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه

مراقب شرطة ممتاز
1080
1440
90
120
60

مراقب شرطة أول
984
1344
82
112
60

مراقب شرطة ثان
840
1140
70
95
60

مراقب شرطة ثالث
744
984
62
82
54

مندوب شرطة ممتاز
660
900
55
75
48

مندوب شرطة أول
576
768
48
64
36

مندوب شرطة ثان
492
672
41
65
30

مندوب شرطة ثالث
468
588
39
49
24


جدول حرف " د "

لرجال الخفر

( مستبدل بالقانون 151 لسنة 2006 )

الدرجة
الماهية السنوية
العلاوة سنويا

بداية المربوط
نهاية المربوط

جنيه
جنيه
جنيه

شيخ خفراء
1236
1524
36

وكيل شيخ خفراء
1044
1260
24

خفيرممتاز
852
1068
24

خفير أول
708
870
18

خفير ثان
564
726
18

خفير ثالث
420
582
18


جدول

المستشهدين ومن يماثلهم المشار إليه

في المادة 110 من القانون([4])

الوظيفة أو الرتبة
المعاش الشهري

جنيه

أولا: وظائف الضباط


لواء مساعد أول وزير الداخلية
180

لواء أول وزير الداخلية
160

لواء
150

عميد
135

عقيد
125

مقدم
115

رائد
100

نقيب
90

ملازم أول
80

ملازم
70

ثانيا: وظائف أمناء الشرطة


أمين شرطة ممتاز
60

أمين شرطة ثان وثالث
50

ثالثا: وظائف مساعدو الشرطة


مساعد 1
50

مساعد 2
45

رابعا: وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة


رقيب أول
40

رقيب
30

عريف
20

جندي
15

مجند
12

خامساً: وظائف الخفراء:


شيخ خفر
15

وكيل شيخ خفر وخفير
12










([1]) استبدلت جداول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بالجداول الملحقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 405 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد 42 في 20/10/1983 – و تزاد بداية ربط الأجر السنوي المقرر للدرجات والرتب الواردة بجداول المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 1984 بتعديل مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة – الجريدة الرسمية – العدد 29 في 19/6/1984 – المعروض فى الملف

([2]) مستبدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998.

([3]) مستبدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991.

([4]) استبدل جدول المستشهدين ومن يماثلهم بالقانون رقم 49 لسنة 1978
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://police.forumegypt.net
 
تعديلات قانون الشرطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعديلات قانون الشرطة
»  تعديلات قانون الشرطة لعام 2012
» قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971
» قانون الشرطة الجزء الاول
» قانون الشرطة الجزء الثانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
امناء وأفراد الشرطة :: الاستشارات القانونية :: قانون الشرطة-
انتقل الى: